المادة 8 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024
للوزارة شمول مقدم طلب الاستفادة الحاصل على قبول في الجامعة الألمانية الأردنية وجامعة الحسين التقنية وجامعة العلوم الإسلامية العالمية بالمنافسةُ على الاستفادة من المقاعد المُخصَّ صة للبعثة؛ شريطة أن يكون ترتيبه وفق معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة أعلى من أدنى معدل قُبِ لَ في محافظته أو يساويه أيًا كان التخصص، وألا يتجاوز عدد المقاعد المُخصَّ صة لتلك المحافظة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026