المادة 19 من تعليمات البعثات الدراسية لأبناء المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم 7 لسنة 2024
تُلغى تعليمات البعثات الدراسية لأبناء معلمي وزارة التربية والتعليم في الجامعات الأردنية الرسمية رقم (1) لسنة 2011 وتعديلاتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026