التعليمات
تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها ف…
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - الوزير:وزير النقل. الهيئة:الهيئة البحرية الأردنية. …
- المادة 3تقوم الهيئة بتطبيق المعايير النوعية وفقاً لأحكام اللئحة (8/I) من الاتفاقية .
- المادة 4أ- يشكل المدير العام لجنة فنية لإجراء الامتحانات الشفوية برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1-رئيس قسم الامتحانات او من ينوب عنه بمستوى ربان او كبير مهندسين. 2- ربان . 3…
- المادة 5أ- يشترط في رئيس اللجنة الفنية أن يكون حاصلا على ما يلي:- 1- شهادة كفاءة بمستوى كبير مهندسين بحريين أو ربان. 2- شهادة دورة تشغيل محاكيات بغرفة المحركات أو غرفة القيادة . …
- المادة 6أ- تتولى اللجنة الفنية المهام والصلاحيات التالية:- 1- إجراء الامتحانات الشفوية الخاصة بمنح شهادات الكفاءة والأهلية. 2- رفع نتائج الامتحانات الشفوية لقسم الامتحانات . ب- ت…
- المادة 7يتولى قسم الامتحانات في المديرية المهام التالية:- أ- المشاركة في تقييم المواد التي سبق للمتقدم دراستها في إحدى الجامعات والمعاهد البحرية المعترف بها وتقرير أحقية المتقدم …
- المادة 8أ- يقدم طلب التسجيل في الدورة الى المؤسسة التعليمية قبل الموعد المحدد لبدئها. ب -تتولى المؤسسة التعليمية استقبال طلبات المتقدمين وتدقيقها وفقا لأحكام هذه التعليمات. ج-على…
- المادة 9أ-يجب على المتقدم لأي من امتحانات شهادة الكفاءة والأهلية حضور الدورة في المؤسسة التعليمية قبل التقدم للامتحان. ب- يتم إجراء التقييم الشفوي لشهادة الكفاءة غير الأردنية في …
- المادة 10أ- تعتمد الهيئة أنواع التدريب البحري اللازم على متن السفينة للطالب الذي أتم بنجاح مرحلة الدراسات النظرية الملاحية او الهندسية المعتمدة منها التي لا تقل عن عامين دراسيين ف…
- المادة 11تصدر الهيئة شهادة الكفاءة أو شهادة الأهلية وتجددهما إذا استوفى المتقدم لامتحان الشهادة شروطها ومتطلباتها وفقاً لأحكام تعليمات تطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدري…
- المادة 12أ- يعقد الامتحان حسب مواعيد الامتحانات المعتمدة من الهيئة. ب-يحرم المتقدم للامتحان الذي ثبت عليه الغش او الإخلال بنظام الامتحان من التقدم للامتحان لمدة ستة أشهر من تاريخ …
- المادة 13تتولى المؤسسة التعليمية ما يلي:- أ-إبلاغ الهيئة بأسماء الطلبة المتقدمين للامتحانات خلال مدة لا تقل عن (15) يوماً قبل موعد الامتحان المقرر حسب مواعيد الامتحانات المعتمدة. …
- المادة 14يلتزم الطالب عند الدخول الى قاعة الامتحان بما يلي:- أ-إحضار بطاقة الأحوال الشخصية او جواز السفر او أي وثيقة أخرى لاثبات الشخصية تعتمدها الهيئة. ب-عدم إدخال الادوات الدراس…
- المادة 15أ- يعتبر الطالب ناجحاً في الدورة إذا اجتاز الامتحان التحريري والشفوي بنجاح. ب- تكون علامة الحد الأدنى للنجاح في كل مادة من مواد الامتحان والمواد المشتركة (60%) وفي حال ال…
- المادة 16أ-مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (12) من هذه التعليمات، يعتبر الطالب راسبا في الامتحان في أي من الحالات التالية:- 1- الإخلال بنظام الامتحان أو تصرفه بشكل غير لائق. 2- الت…
- المادة 17يتولى مندوب أو مراقب الهيئة وحسب جدول الامتحانات ما يلي:- أ-مراقبة سير الامتحانات والتوقيع والختم على دفاتر الإجابة قبل بدء الامتحان وتوزيع ورقة الأسئلة ويكون التوقيع لغا…
- المادة 18أ- بعد إعلان النتائج تقوم المؤسسة التعليمية بإرسال ملفات الطلاب الذين اجتازوا الامتحانات التحريرية والشفوية بنجاح للهيئة على أن يتضمن كل ملف كافة الشهادات والوثائق المطلو…
- المادة 19تتولى الهيئة من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية ما يلي:- أ- تدقيق كتيبات التدريب قبل التحاق الطالب بالدورة . ب- تقييم الطالب بعد الانتهاء من الدورة وللجنة أن تقرر أيا مما يلي:…
- المادة 20تلغى تعليمات جهاز ومركز الامتحانات الخاص بمعايير التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لسنة 2005.