المادة 19 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026

تتولى الهيئة من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية ما يلي:- أ- تدقيق كتيبات التدريب قبل التحاق الطالب بالدورة . ب- تقييم الطالب بعد الانتهاء من الدورة وللجنة أن تقرر أيا مما يلي:- 1- إلحاق الطالب في دورة على المحاكيات الملاحية والورش الهندسية المتكاملة في حال عدم اجتيازه التقييم. 2- عودة الطالب الى الخدمة البحرية لمدة (3) أشهر في حال عدم اجتيازه التقييم للمرة الثانية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك