المادة 18 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026

أ- بعد إعلان النتائج تقوم المؤسسة التعليمية بإرسال ملفات الطلاب الذين اجتازوا الامتحانات التحريرية والشفوية بنجاح للهيئة على أن يتضمن كل ملف كافة الشهادات والوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول لغايات إصدار الشهادات. ب- للطالب حق الاعتراض على نتيجة الامتحانات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان النتائج رسميا أمام اللجنة التي يشكلها المدير العام لهذه الغاية وتعتبر قراراتها بهذا الشأن نهائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك