المادة 17 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026

يتولى مندوب أو مراقب الهيئة وحسب جدول الامتحانات ما يلي:- أ-مراقبة سير الامتحانات والتوقيع والختم على دفاتر الإجابة قبل بدء الامتحان وتوزيع ورقة الأسئلة ويكون التوقيع لغاية التأكد من إخفاء اسم الطالب ورقمه . ب-وضع دفاتر الإجابة في مغلف لغايات تصحيحها في الهيئة أو في المؤسسة التعليمية حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك