المادة 20 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
تلغى تعليمات جهاز ومركز الامتحانات الخاص بمعايير التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لسنة 2005.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026