المادة 15 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
أ- يعتبر الطالب ناجحاً في الدورة إذا اجتاز الامتحان التحريري والشفوي بنجاح.
ب- تكون علامة الحد الأدنى للنجاح في كل مادة من مواد الامتحان والمواد المشتركة (60%) وفي حال الرسوب في إحدى المواد المشتركة تعاد المادة المشتركة كاملة.
ج- لا يقبل دفتر الإجابة إذا لم يكن مختوما من قبل مندوب الهيئة على كل صفحة منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026