المادة 14 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
يلتزم الطالب عند الدخول الى قاعة الامتحان بما يلي:-
أ-إحضار بطاقة الأحوال الشخصية او جواز السفر او أي وثيقة أخرى لاثبات الشخصية تعتمدها الهيئة.
ب-عدم إدخال الادوات الدراسية غير المصرح بها رسميا.
ج-عدم إدخال الأجهزة الإلكترونية بكافة أنواعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026