المادة 13 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026

تتولى المؤسسة التعليمية ما يلي:- أ-إبلاغ الهيئة بأسماء الطلبة المتقدمين للامتحانات خلال مدة لا تقل عن (15) يوماً قبل موعد الامتحان المقرر حسب مواعيد الامتحانات المعتمدة. ب-تجهيز دفاتر الإجابات والقرطاسية والكتب اللازمة للامتحان بعدد الطلبة إضافة الى تجهيز قاعات مناسبة للامتحانات على أن لا يزيد عدد الطلاب في القاعة الواحدة على (24) طالبا وأن تتناسب مساحة القاعة مع عدد الطلاب على أن لا تقل المسافة بين الطالب والآخر عن (1) متر واحد طولي و(1،5) متر ونصف عرضي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك