المادة 12 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
أ- يعقد الامتحان حسب مواعيد الامتحانات المعتمدة من الهيئة.
ب-يحرم المتقدم للامتحان الذي ثبت عليه الغش او الإخلال بنظام الامتحان من التقدم للامتحان لمدة ستة أشهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للامتحان الأول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026