المادة 8 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026

أ- يقدم طلب التسجيل في الدورة الى المؤسسة التعليمية قبل الموعد المحدد لبدئها. ب -تتولى المؤسسة التعليمية استقبال طلبات المتقدمين وتدقيقها وفقا لأحكام هذه التعليمات. ج-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للهيئة:- 1-قبول طلبات التحاق الطلاب الجدد خلال (10) أيام عمل من تاريخ بدء الدورة على أن يتم إعلام الهيئة بأسماء الطلبة الجدد قبل نهاية دوام يوم العمل الحادي عشر. 2- تسجيل الطلبة المعيدين في الدورة الجديدة بعد خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان نتائج الدورة السابقة. د- يتم عقد امتحانات شهادة الكفاءة حسب الجدول السنوي المعتمد من الهيئة بكتاب رسمي. ه- مع مراعاة أحكام المادة (14) من نظام الرسوم والعوائد والأجور للهيئة البحرية الأردنية تستحق أجور الامتحان من قبل المؤسسة التعليمية للهيئة من تاريخ إعلان نتائج الامتحانات رسميا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك