المادة 8 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
أ- يقدم طلب التسجيل في الدورة الى المؤسسة التعليمية قبل الموعد المحدد لبدئها.
ب -تتولى المؤسسة التعليمية استقبال طلبات المتقدمين وتدقيقها وفقا لأحكام هذه التعليمات.
ج-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للهيئة:-
1-قبول طلبات التحاق الطلاب الجدد خلال (10) أيام عمل من تاريخ بدء الدورة على أن يتم إعلام الهيئة بأسماء الطلبة الجدد قبل نهاية دوام يوم العمل الحادي عشر.
2- تسجيل الطلبة المعيدين في الدورة الجديدة بعد خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان نتائج الدورة السابقة.
د- يتم عقد امتحانات شهادة الكفاءة حسب الجدول السنوي المعتمد من الهيئة بكتاب رسمي.
ه- مع مراعاة أحكام المادة (14) من نظام الرسوم والعوائد والأجور للهيئة البحرية الأردنية تستحق أجور الامتحان من قبل المؤسسة التعليمية للهيئة من تاريخ إعلان نتائج الامتحانات رسميا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026