المادة 7 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
يتولى قسم الامتحانات في المديرية المهام التالية:-
أ- المشاركة في تقييم المواد التي سبق للمتقدم دراستها في إحدى الجامعات والمعاهد البحرية المعترف بها وتقرير أحقية المتقدم في الإعفاء من امتحانات هذه المواد أو من بعضها.
ب- وضع نماذج أسئلة مقترحة للامتحانات التحريرية وإجاباتها النموذجية.
ج-مراجعة النتائج النهائية للامتحانات وإقرارها.
د- رفع نتائج الامتحانات النهائية الى المدير العام لغايات اعتمادها ونشرها حسب الأصول.
ه- إعداد جداول الامتحانات النهائية الى المدير العام لغايات اعتمادها ونشرها حسب الأصول .
و- القيام بطباعة أسئلة الامتحانات وتسليمها مع الأختام للمراقبين مغلفة ومغلقة ومختومة.
ز- تحديد مهام ومسؤوليات المراقبين من خلال إجراءات عمل تصدر لهذه الغاية.
ح- إصدار إجراءات العمل الخاصة بسير الامتحانات واعتماد نتائجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026