المادة 7 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026

يتولى قسم الامتحانات في المديرية المهام التالية:- أ- المشاركة في تقييم المواد التي سبق للمتقدم دراستها في إحدى الجامعات والمعاهد البحرية المعترف بها وتقرير أحقية المتقدم في الإعفاء من امتحانات هذه المواد أو من بعضها. ب- وضع نماذج أسئلة مقترحة للامتحانات التحريرية وإجاباتها النموذجية. ج-مراجعة النتائج النهائية للامتحانات وإقرارها. د- رفع نتائج الامتحانات النهائية الى المدير العام لغايات اعتمادها ونشرها حسب الأصول. ه- إعداد جداول الامتحانات النهائية الى المدير العام لغايات اعتمادها ونشرها حسب الأصول . و- القيام بطباعة أسئلة الامتحانات وتسليمها مع الأختام للمراقبين مغلفة ومغلقة ومختومة. ز- تحديد مهام ومسؤوليات المراقبين من خلال إجراءات عمل تصدر لهذه الغاية. ح- إصدار إجراءات العمل الخاصة بسير الامتحانات واعتماد نتائجها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك