المادة 4 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026

أ- يشكل المدير العام لجنة فنية لإجراء الامتحانات الشفوية برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1-رئيس قسم الامتحانات او من ينوب عنه بمستوى ربان او كبير مهندسين. 2- ربان . 3- كبير مهندسين بحريين. 4- كبير مهندسين بحريين او ربان او ضابط تقنيات إلكتروني مندوبا عن المؤسسة التعليمية حسب نوع الامتحان يسميه رئيسها. ب- يسمي المدير العام رئيس قسم المتابعة المالية والإدارية في المديرية أمين سر للجنة الفنية يتولى تقديم تقارير دورية إدارية حول سير عملية إجراء الامتحانات تحت إشراف رئيس اللجنة الفنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك