المادة 4 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
أ- يشكل المدير العام لجنة فنية لإجراء الامتحانات الشفوية برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:-
1-رئيس قسم الامتحانات او من ينوب عنه بمستوى ربان او كبير مهندسين.
2- ربان .
3- كبير مهندسين بحريين.
4- كبير مهندسين بحريين او ربان او ضابط تقنيات إلكتروني مندوبا عن المؤسسة التعليمية حسب نوع الامتحان يسميه رئيسها.
ب- يسمي المدير العام رئيس قسم المتابعة المالية والإدارية في المديرية أمين سر للجنة الفنية يتولى تقديم تقارير دورية إدارية حول سير عملية إجراء الامتحانات تحت إشراف رئيس اللجنة الفنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026