المادة 5 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
أ- يشترط في رئيس اللجنة الفنية أن يكون حاصلا على ما يلي:-
1- شهادة كفاءة بمستوى كبير مهندسين بحريين أو ربان.
2- شهادة دورة تشغيل محاكيات بغرفة المحركات أو غرفة القيادة .
3- دورة خاصة بالممتحنين والمقيمين.
4- الخبرة والمعرفة العملية اللازمة لإجراء الامتحانات الشفوية لمدة لا تقل عن (7) سنوات .
5-القدرة على تطبيق أحكام الاتفاقية ومدونتها بما فيها اللوائح والمواد المتعلقة بمنح الشهادات بكافة الرتب والمستويات.
ب- يشترط في عضو اللجنة الفنية ما يلي:-
1-أن يكون حاصلا على شهادة كفاءة بمستوى كبير مهندسين بحريين أو ربان.
2-أن يكون لديه الخبرة والمعرفة العملية اللازمة لإجراء الامتحانات الشفوية لمدة لا تقل عن (5) سنوات .
3-القدرة على تطبيق أحكام الاتفاقية ومدونتها بما فيها اللوائح والمواد المتعلقة بمنح الشهادات بكافة الرتب والمستويات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026