المادة 5 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026

أ- يشترط في رئيس اللجنة الفنية أن يكون حاصلا على ما يلي:- 1- شهادة كفاءة بمستوى كبير مهندسين بحريين أو ربان. 2- شهادة دورة تشغيل محاكيات بغرفة المحركات أو غرفة القيادة . 3- دورة خاصة بالممتحنين والمقيمين. 4- الخبرة والمعرفة العملية اللازمة لإجراء الامتحانات الشفوية لمدة لا تقل عن (7) سنوات . 5-القدرة على تطبيق أحكام الاتفاقية ومدونتها بما فيها اللوائح والمواد المتعلقة بمنح الشهادات بكافة الرتب والمستويات. ب- يشترط في عضو اللجنة الفنية ما يلي:- 1-أن يكون حاصلا على شهادة كفاءة بمستوى كبير مهندسين بحريين أو ربان. 2-أن يكون لديه الخبرة والمعرفة العملية اللازمة لإجراء الامتحانات الشفوية لمدة لا تقل عن (5) سنوات . 3-القدرة على تطبيق أحكام الاتفاقية ومدونتها بما فيها اللوائح والمواد المتعلقة بمنح الشهادات بكافة الرتب والمستويات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك