المادة 2 من تعليمات الامتحانات الخاصة بمعايير التعليم والتدريب البحري لإصدار الشهادات للملاحين في المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : - الوزير:وزير النقل.
الهيئة:الهيئة البحرية الأردنية.
المدير العام:مدير عام الهيئة.
المنظمة:المنظمة البحرية الدولية.
الاتفاقية:الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين العاملين لعام 1978 وتعديلاتها.
المديرية:مديرية التعليم البحري وشؤون العاملين في البحر في الهيئة .
قسم:قسم الامتحانات في المديرية.
الامتحانات
المؤسسة:مؤسسة تعليم وتدريب بحري معتمدة من الهيئة تقوم التعليميةبتنفيذ المتطلبات المعيارية للمنظمة وفقاً لمتطلبات الاتفاقية والمدونة.
السفينة:وسيلة النقل البحري الصالحة للملاحة خارج المياه الداخلية او خارج المياه التي تقع ضمن مياه محمية او مناطق محمية او ملاصقة لها تطبق عليها لوائح الموانئ.
شهادة:شهادة تمنح للضباط والمهندسين البحريين وضباط الكفاءةالتقنيات الإلكترونية ومشغلي الراديو من قبل الإدارات البحرية في الدول الأطراف في الاتفاقية بعد إتمام متطلبات الدراسة الأكاديمية في المؤسسات التعليمية وشهادات السلامة الأهلية وفترة الخدمة البحرية المقررة لكل نوع ومستوى من تلكالشهاداتحسب تدابير فصول الاتفاقية II ,III ,IV ,VII وتخول حاملها العمل على متن السفينة بالمستوى المحدد فيها.
شهادة الأهلية:شهادة تمنح للملاح تفيد بأنه استوفى جميع المتطلبات المتعلقة بالتدريب او الكفاءة او الخدمة البحرية التي تنص عليها الاتفاقية.
المدونة:مدونة الاتفاقية .
مستوى الإدارة:مستوى المسؤولية المرتبط بعمل الربان أو ضابط أول ملاحة أو كبير مهندسين أو مهندس ثان على متن السفينة.
مستوى:مستوى المسؤولية المرتبط بعمل الضابط المسؤول التشغيلعن الخفارة/نوبة ملاحية أو هندسية على متن السفينة.
مستوى الدعم:مستوى المسؤولية المرتبطة بعمل البحارة تحت إشراف أحد أفراد مستوى الإدارة أو التشغيل.
التدريب البحري:التدريب البحري على متن السفن التدريبية لاستكمال المخططالتدريب المعتمد تحت إشراف ضابط او مهندس بحري مسؤول عن الخفارة معتمد لدى الهيئة طبقا لمتطلبات التدريب البحري.
التدريب البحري:التدريب البحري على متن السفن لاستكمال التدريب الموجهالمعتمد تحت إشراف ضابط أو مهندس بحري مؤهل ومسؤول على السفن طبقا لمتطلبات التدريب البحري.
الورش:التدريب على محركات السفينة والمحاكيات لاستكمال الهندسيةمدة التدريب المعتمد تحت إشراف ضابط أو مهندس المتكاملةبحري مؤهل مسؤول ومعتمد من الهيئة طبقا لمتطلبات التدريب البحري.
المحاكيات:أنظمة تدريب ومعدات افتراضية لمعدات السلامة والتشغيل للسفينة معتمدة من الهيئة.
الربان:الشخص المسؤول عن قيادة السفينة وإدارة
طاقمها
وفقا للائحة 2/II من الاتفاقية لفئة السفينة التي تزيد حمولتها الإجمالية على (3000) طن.
كبير مهندسين:الضابط المهندس المسؤول عن إدارة الطاقم الفني بحريينوالدفع الميكانيكي للسفينة والتشغيل والصيانة لجميع أجهزتها ومنشآتها الميكانيكية والكهربائية وفقا للائحة 2/III من الاتفاقية لفئة السفينة التي تزيد قدرة محركاتها على (3000) كيلو واط.
الملاح:الشخص الذي يعمل على متن السفينة من جميع الرتب والفئات.
الخدمة البحرية:المدة الزمنية الفعلية التي أمضاها الملاح من مختلف الرتب في العمل على متن السفن اللازمة لتحديد كل نوع ومستوى من شهادات الكفاءة و/أو الأهلية طبقا لأحكام الاتفاقية.
الدورة:الدورة التأهيلية التي تنعقد في المؤسسة التعليمية لغايات منح شهادة الكفاءة وشهادة الأهلية .
اللجنة الفنية:اللجنة المشكلة من قبل المدير العام للقيام بكافة الإجراءات المتعلقة بالامتحانات الشفوية.
لجنة المصادقة:اللجنة المشكلة من قبل الوزير لغايات إصدار شهادة الكفاءة لأول مرة.
لجنة التدقيق:اللجنة المشكلة بموجب تعليمات تطبيق أحكام والتحققالاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين (STCW) لسنة 2011.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026