الأنظمة
النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015
33 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي لهيئة الاستثمار لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الاستثمار. الهيئة:هيئة الاستثمار. المجلس:م…
- المادة 3تعتمد الهيئة الأسس المالية والمبادئ المحاسبية التالية:- أ - المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة الدولية. ب- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية…
- المادة 4أ- يكون الرئيس آمر الصرف في الهيئة ضمن موازنتها، ويتولى الاشراف على شؤونها المالية وتنظيمها ويكون مسؤولا عن سلامة الإجراءات المالية. ب- يرفع الرئيس الى المجلس كل ثلاثة اش…
- المادة 5تختص المديرية بإجراء المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجلاتها وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لأحكام القانون والأ…
- المادة 6يكون المدير مسؤولا عن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام والقيام بالواجبات الموكولة إليه بما في ذلك ما يلي: أ- الإشراف على م…
- المادة 7يكون الموظف المالي مسؤولاً عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها وعن أي أخطاء قد تلحق ال…
- المادة 8تنظم السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الهيئة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على أن تتضمن ما يلي: أ - تحليل الحسابات الى ا…
- المادة 9اذا لم يتم اقرار الموازنة قبل بدء السنة المالية يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة .
- المادة 10أ - يجوز إجراء المناقلات بين المخصصات المرصودة في الموازنة بقرار من الرئيس بناءً على ما يلي:- 1 - تنسيب الأمين العام بنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات …
- المادة 11أ- تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية. أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فترصد …
- المادة 12أ - يتم قبض إيرادات الهيئة بأي من الطرق التالية:- 1- ايصالات رسمية متسلسلة معتمدة حسب الاصول ومختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال الهيئة ويعطى من قا…
- المادة 13يحدد الرئيس الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
- المادة 14يتم تقدير قيمة أي مساعدات أو هبات أو تبرعات عينية تقبلها الهيئة وفقاً لأحكام القانون من لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية وتخضع في طريقة قيدها للأسس المحاسبية المعتمدة.
- المادة 15أ- يجوز رد الإيرادات المقبوضة بموافقة المدير إذا قبضت بطريق الخطأ أو كانت التشريعات تجيز ردها وعلى النحو التالي:- 1- من الحساب الذي قيدت فيه إذا تم قبضها خلال سنة مالية ح…
- المادة 16أ- لا يجوز عقد أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها إذا لم يتم إجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول. ب- يجوز لل…
- المادة 17تصرف النفقة إذا توافرت الشروط التالية:- أ- المطالبات الأصلية والوثائق والمستندات التي تعزز صرفها. ب- صحة احتساب النفقة. ج- عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات …
- المادة 18تصرف النفقة بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة، وتستثنى من ذلك:- أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به. ب- الدفعة المقرر صرفها مقدما وفق أي عقد أو…
- المادة 19تنظم إجراءات صرف النفقات المترتبة على الهيئة ويتم تحديد الأشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل صرفها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة…
- المادة 20تحدد الأحكام المتعلقة بالسلفة التي تمنحها الهيئة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان يحدد فيها ما يلي:- أ- انواع السلفة واوجه صرفها. ب- حالات منح السلفة. ج- الحد الأعلى…
- المادة 21تحدد الأحكام المتعلقة بالأمانات والتأمينات بما في ذلك انواع الأمانات التي تدخل في قيود الهيئة والتأمينات التي تستوفيها وطريقة توثيقها وحفظها وردها لمستحقيها بموجب تعليمات…
- المادة 22تحدد الأحكام المتعلقة بالمستندات والوثائق والأوراق المالية وأي وثائق ذات قيمة مالية والسجلات الخاصة بالهيئة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تحدد فيها ما يلي:- أ- ال…
- المادة 23أ- تحدد شروط قبول الكفالات المقدمة الى الهيئة والأحكام المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية. ب- تحتفظ المديرية بالكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة وعليها متاب…
- المادة 24يتم تزويد المدير بنسخ من العقود والاتفاقيات والوثائق التي ترتب للهيئة حقوقا مالية أو التزامات عليها وذلك للاستناد اليها عند تنفيذ ذلك العقد أو الاتفاق.
- المادة 25أ- تطبق الهيئة الرقابة المالية من خلال ما يلي:- 1- التدقيق الداخلي من الوحدة المختصة بذلك. 2- التدقيق الخارجي من مدقق حسابات قانوني. ب - تخضع القيود والمستندات والسجلات ا…
- المادة 26أ- إذا وقع اختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال الهيئة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة أخرى فعلى من يكتشف ذلك إعلام الرئيس فورا…
- المادة 27أ- يتحمل الموظف شخصيا نتيجة أي خطأ او اهمال تسبب به وأدى الى وقوع ضرر مالي او مادي بالهيئة ويقرر الرئيس بناء على تنسيب لجنة يشكلها مقدار الخسارة التي ترتبت على ذلك الضرر …
- المادة 28للهيئة الحق في تحصيل أموالها والحقوق المترتبة لها على أي جهة بالتقاص من أي أموال تعود لتلك الجهة وموجودة لديها.
- المادة 29يتم تحديد مواصفات الصناديق الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حال فقدان أي من هذه المفاتيح بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
- المادة 30للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي موظف مالي في الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
- المادة 31في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقا لهذه الغاية يمارس الرئيس …
- المادة 32يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 33يلغى النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم (32) لسنة 2009 على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأ…