المادة 30 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015

للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي موظف مالي في الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة