المادة 2 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الاستثمار. الهيئة:هيئة الاستثمار. المجلس:مجلس الاستثمار. الرئيس:رئيس الهيئة. الأمين العام:أمين عام الهيئة. المديرية:مديرية الشؤون المالية. المدير:مدير المديرية. الموظف الذي يتولى بموجب التشريعات المعمول بها في الهيئة قبض الأموال العائدة لها أو حفظها أو الموظف :إنفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات المالي المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك. المبالغ التي تتأتى للهيئة وفقا لأحكام القانون الإيرادات: والانظمة الصادرة بمقتضاه. النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية التي تتحملها النفقات: الهيئة لإنجاز اعمالها وانشطتها. المبلغ الذي يصرف مقدما على حساب مخصصات مرصودة لإنجاز أعمال معينة أو للقيام بمهام محددة أو السلفة: لتغطية التزامات الهيئة الناشئة عن عقود أو اتفاقيات أو كفالات أو لتغطية نفقات نثرية طارئة. الموازنة:الإيرادات والنفقات المقدرة للهيئة لسنة مالية تالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة