المادة 3 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015
تعتمد الهيئة الأسس المالية والمبادئ المحاسبية التالية:-
أ - المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة الدولية.
ب- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات المالية.
ج- التصنيف المحاسبي الموحد للبيانات المالية وفقا لتصنيف الموازنة.
د- اعتبار اجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة الحد الأعلى الذي يسمح بالانفاق منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026