المادة 4 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015
أ- يكون الرئيس آمر الصرف في الهيئة ضمن موازنتها، ويتولى الاشراف على شؤونها المالية وتنظيمها ويكون مسؤولا عن سلامة الإجراءات المالية.
ب- يرفع الرئيس الى المجلس كل ثلاثة اشهر تقريراً عن المركز المالي للهيئة متضمنًا بياناً وافيًا بإيراداتها ونفقاتها وحساباتها الدائنة والمدينة وتفاصيل مطلوباتها ومدى مطابقتها للموازنة.
ج- يقدم الرئيس البيانات المالية الختامية للمجلس تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026