المادة 19 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015
تنظم إجراءات صرف النفقات المترتبة على الهيئة ويتم تحديد الأشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل صرفها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن الهيئة والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة وصلاحياتهم وفئات توقيعهم وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026