المادة 20 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015

تحدد الأحكام المتعلقة بالسلفة التي تمنحها الهيئة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان يحدد فيها ما يلي:- أ- انواع السلفة واوجه صرفها. ب- حالات منح السلفة. ج- الحد الأعلى للسلفة وصلاحيات منحها. د- الضمانات المطلوبة لمنح السلفة. ه- أحكام تسديد السلفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة