المادة 20 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015
تحدد الأحكام المتعلقة بالسلفة التي تمنحها الهيئة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان يحدد فيها ما يلي:-
أ- انواع السلفة واوجه صرفها.
ب- حالات منح السلفة.
ج- الحد الأعلى للسلفة وصلاحيات منحها.
د- الضمانات المطلوبة لمنح السلفة.
ه- أحكام تسديد السلفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026