المادة 23 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015

أ- تحدد شروط قبول الكفالات المقدمة الى الهيئة والأحكام المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية. ب- تحتفظ المديرية بالكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق أو إعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك