المادة 33 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015
يلغى النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم (32) لسنة 2009 على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026