المادة 15 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015
أ- يجوز رد الإيرادات المقبوضة بموافقة المدير إذا قبضت بطريق الخطأ أو كانت التشريعات تجيز ردها وعلى النحو التالي:-
1- من الحساب الذي قيدت فيه إذا تم قبضها خلال سنة مالية حالية.
2- من الوفر المتحقق في الموازنة أو من مادة رديات إيرادات لسنوات سابقة في الموازنة للسنة المالية الحالية إذا تم قبضها خلال سنوات مالية سابقة.
ب- في جميع الاحوال لا ترد الإيرادات بعد إتلاف إيصالات المقبوضات المعززة لها إلا إذا قرر الرئيس غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026