المادة 8 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015
تنظم السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الهيئة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على أن تتضمن ما يلي:
أ - تحليل الحسابات الى المستوى الذي يحقق الرقابة الفاعلة على النفقات.
ب- تبويب الحسابات بما يتلاءم مع متطلبات التحليل المالي للنتائج المالية وبما ينسجم مع الموازنة لغايات الربط مع النظام المحاسبي والمقارنة بين النتائج الفعلية والمقدرة.
ج- تقديم المعلومات والبيانات واعداد التقارير المالية عن انشطة الهيئة لإظهار نتائج اعمالها ومركزها المالي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026