المادة 25 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015
أ- تطبق الهيئة الرقابة المالية من خلال ما يلي:-
1- التدقيق الداخلي من الوحدة المختصة بذلك.
2- التدقيق الخارجي من مدقق حسابات قانوني.
ب - تخضع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى الموظفين الماليين تقديم المعلومات المطلوبة الى الجهات الرقابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026