المادة 13 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015
يحدد الرئيس الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026