المادة 17 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015

تصرف النفقة إذا توافرت الشروط التالية:- أ- المطالبات الأصلية والوثائق والمستندات التي تعزز صرفها. ب- صحة احتساب النفقة. ج- عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. د- اعتماد صرفها من المفوضين بالإنفاق وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية. ه- إجازة النفقة من الوحدة المختصة بالتدقيق الداخلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة