المادة 17 من النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015
تصرف النفقة إذا توافرت الشروط التالية:-
أ- المطالبات الأصلية والوثائق والمستندات التي تعزز صرفها.
ب- صحة احتساب النفقة.
ج- عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
د- اعتماد صرفها من المفوضين بالإنفاق وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
ه- إجازة النفقة من الوحدة المختصة بالتدقيق الداخلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026