الأنظمة
النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005
47 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول. المؤسسة:ا…
- المادة 3الواجبات والمسؤوليات
- المادة 3يحدد المجلس بتعليمات يصدرها الصلاحيات الخاصة بالتوقيع على الشيكات والمسحوبات من حسابات البنوك ويراعى ان لا يقل عدد الموقعين على أي سحب عن اثنين.
- المادة 4أ- المدير العام او من ينيبه هو آمر الصرف طبقا لاحكام هذا النظام وقرارات المجلس وموازنة المؤسسة. ب- تمارس المسؤوليات المالية والمحاسبية لانشطة المؤسسة من خلال دوائرها وفرو…
- المادة 5يكون المدير المالي مسؤولا عن تنفيذ اعمال الدائرة المالية وفقا لما يلي:- أ-الاشراف على مسك السجلات وتنظيمها وترحيل القيود المحاسبية الناشئة عن جميع انشطة المؤسسة بصورة صحي…
- المادة 6أ- يكون الموظف المالي مسؤولا عما يلي:- 1-تنفيذ القيود المحاسبية الناشئة عن الاموال الواردة لحسابات المؤسسة والمبالغ التي تدفع والالتزامات المالية المطلوبة عند حدوثها. 2-ا…
- المادة 7الاسس والقواعد المالية والمحاسبية
- المادة 7تحقيقاً للغايات المقصودة في هذا النظام ، تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:- أ-طريقة القيد المزدوج في تنفيذ عملياتها المحاسبية. ب-تصنيف محاسبي موحد …
- المادة 8يؤلف المدير العام لجنة لاعداد مشروع الموازنة في الاسبوع الاول من شهر ايلول من كل سنة.
- المادة 8الموازنة
- المادة 9أ- يقدم مشروع الموازنة الى المجلس لاقراره قبل بداية السنة المالية التالية. ب-يتم اعتماد البنود التفصيلية لمشروع الموازنة واجراءات اعدادها ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها وفقا…
- المادة 10يجوز نقل مخصصات من بند في الموازنة الى بند آخر وفقاً لما يلي:- أ-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من بند النفقات الرأسمالية الى بند النفقات الجارية…
- المادة 11الايرادات
- المادة 11أ- يتم قبض اموال المؤسسة باي من الطرق التالية:- 1-ايصالات رسمية متسلسلة ومعتمدة حسب الاصول تعطى للجهة المعنية نسخة منها او بموجب اشعارات بنكية يجري تسجيل جميع المقبوضات و…
- المادة 12أ- ترد الاموال المقبوضة اذا استوفيت خطأ من اصحابها بموافقة المدير المعني اذا لم تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار ، وبموافقة المدير العام بناء على تنسيب المدير المعني اذا زاد…
- المادة 13النفقات
- المادة 13لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة او ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها ما لم يتم اجراء المناقلات اللازمة حسب الاصول ، كم…
- المادة 14لا يترتب أي التزام مالي على المؤسسة بموجب أي اتفاق او عقد الا اذا وقع من المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفقاً للصلاحيات المقررة.
- المادة 15تصرف النفقة بعد توافر الشروط التالية:- أ-المطالبات والمستندات والوثائق التي تحدد قيد النفقة وتعزز صرفها حسب الاصول المعتمدة. ب-صحة احتساب النفقة. ج-اتفاق النفقة مع القوان…
- المادة 16تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة يبين تاريخ الدفع وطريقته ورقم الشيك او امر الصرف.
- المادة 17تصرف الرواتب والعلاوات والاجور الى مستحقيها شهرياً وفقاً للكادر المعمول به في المؤسسة في الرابع والعشرين من كل شهر ويجوز صرفها قبل ذلك بقرار من المدير العام.
- المادة 18تنظم اجراءات صرف جميع النفقات المترتبة على المؤسسة وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
- المادة 19السلف
- المادة 19للمدير العام صرف سلفة على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة يحدد مقدارها وفقاً للمهمة او العمل المطلوب انجازه او الالتزام المطلوب الوفاء به.
- المادة 20تصرف السلفة في أي من الامور المبينة ادناه ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها:- أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل اليه تغطية نفقات نثرية …
- المادة 21أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة ، او عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع اخر او عند الطلب منه او عند انتهاء خدمات…
- المادة 22يكون الموظف او الشخص الذي صرفت له السلفة مسؤولا عنها شخصيا ، واذا لم تسدد تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرا…
- المادة 23تخضع السلفة عند صرفها واستردادها للاحكام الواردة في هذا النظام.
- المادة 24أ- تقسم الامانات الى ما يلي:- 1-امانات اقتطاعات الرواتب: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين او الانظمة او الاتفاقيات التي …
- المادة 24الامانات
- المادة 25يشترط لقبول الكفالات المقدمة للمؤسسة من الغير ما يلي:- أ- ان تكون صادرة عن بنك محلي. ب-ان تكون حسب الطلب وتحصيلها غير معلق على شرط. ج- ان تجدد تلقائيا عند انتهاء مدتها ما…
- المادة 25الكفالات
- المادة 26يتم طلب تمديد مدة الكفالة او تعديل مقدارها في حال تناقصها او مصادرتها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المعني.
- المادة 27أ- تقيد الكفالات في سجل الكفالات الخاص يدويا او آليا. ب-تحفظ الكفالات في قاصة حديدية لدى الجهة المعنية وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق او اعادتها لم…
- المادة 28يحدد المدير العام بناء على تنسيب المدير المالي الموظفين الماليين الذين يتوجب عليهم تقديم كفالة مالية وفق نظام كفالات الموظفين او التأمين عليهم ضد سوء الائتمان على ان تتحم…
- المادة 29الرقابة المالية
- المادة 29تعتمد المؤسسة اسلوب الرقابة المالية على النحو التالي:- أ?-التدقيق الداخلي من الدائرة المختصة بذلك. ب?-التدقيق الخارجي من مدقق حسابات قانوني من خارج المؤسسة يعين بقرار من …
- المادة 30تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي المؤسسة تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين المعتمدين لدى المؤسسة وتزويدهم …
- المادة 31أ- في حالة وقوع سرقة او اختلاس في اموال المؤسسة فللمدير العام بناء على تنسيب المدير المعني تأليف لجنة لتحديد مدى مسؤولية الموظف والاجراءات التأديبية التي تتخذ بحقه وعلى ا…
- المادة 32أ- يتحمل الموظف شخصيا نتيجة أي خطأ او اهمال تسبب به وأدى الى وقوع ضرر مالي او مادي الحق بالمؤسسة خسارة معينة ، ويقرر المدير العام بناء على تنسيب لجنة الموظفين في المؤسسة …
- المادة 33الاحكام العامة
- المادة 33أ-1- للمجلس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام. 2-للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير المالي او المدير…
- المادة 34للمدير العام ان يقرر اجراء التأمين لدى شركات التأمين المحلية على موجودات المؤسسة الواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها وغير ذلك من الاخطار…
- المادة 35تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس ص…
- المادة 36تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالمؤسسة.
- المادة 37يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.