المادة 31 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005
أ- في حالة وقوع سرقة او اختلاس في اموال المؤسسة فللمدير العام بناء على تنسيب المدير المعني تأليف لجنة لتحديد مدى مسؤولية الموظف والاجراءات التأديبية التي تتخذ بحقه وعلى ان يتم رفع تقرير بذلك الى لجنة الموظفين في اول اجتماع لها بالتنسيب بما تراه مناسبا.
ب- تقيد عمليات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني على ان تسوى في ضوء القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026