المادة 30 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005

تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي المؤسسة تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين المعتمدين لدى المؤسسة وتزويدهم بأي معلومات او بيانات تفصيلية يطلبونها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة