المادة 15 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005

تصرف النفقة بعد توافر الشروط التالية:- أ-المطالبات والمستندات والوثائق التي تحدد قيد النفقة وتعزز صرفها حسب الاصول المعتمدة. ب-صحة احتساب النفقة. ج-اتفاق النفقة مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لدى المؤسسة. د-اعتماد صرفها من المفوض بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة