المادة 16 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005

تختم جميع مستندات الصرف والوثائق المعززة لها بعد صرفها بخاتم يفيد دفع القيمة يبين تاريخ الدفع وطريقته ورقم الشيك او امر الصرف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة