المادة 17 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005
تصرف الرواتب والعلاوات والاجور الى مستحقيها شهرياً وفقاً للكادر المعمول به في المؤسسة في الرابع والعشرين من كل شهر ويجوز صرفها قبل ذلك بقرار من المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026