المادة 18 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005
تنظم اجراءات صرف جميع النفقات المترتبة على المؤسسة وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة