المادة 34 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005
للمدير العام ان يقرر اجراء التأمين لدى شركات التأمين المحلية على موجودات المؤسسة الواجب التأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة ومخاطر نقل النقود وحفظها وغير ذلك من الاخطار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026