المادة 10 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005

يجوز نقل مخصصات من بند في الموازنة الى بند آخر وفقاً لما يلي:- أ-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من بند النفقات الرأسمالية الى بند النفقات الجارية. ب-بقرار من المدير العام بناءاً على تنسيب صفمحةن ا4 لممن دي11ر المالي لنقل مخصصات من بند النفقات الجارية الى بند النفقات الرأسمالية. ج- يجوز للمدير العام نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى اخرى او من بند الى آخر في المادة ذاتها بين النفقات الجارية ، باستثناء مخصصات الرواتب والعلاوات والاجور حيث لا يجوز النقل منها واليها ويجوز النقل فيما بين موادها وبنودها ، وكذلك فيما بين مواد وبنود النفقات الرأسمالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك