المادة 21 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005

أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة ، او عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع اخر او عند الطلب منه او عند انتهاء خدماته. ب- تسدد السلفة المؤقتة او الادارية عند انتهاء الغرض منها او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها. ج- تسدد السلفة الخاصة وفق نصوص الاتفاقية او العقد الذي صرفت بمقتضاه او اغلاق اصابة العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة