المادة 21 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005
أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديدها حسب الحاجة ، او عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع اخر او عند الطلب منه او عند انتهاء خدماته.
ب- تسدد السلفة المؤقتة او الادارية عند انتهاء الغرض منها او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها.
ج- تسدد السلفة الخاصة وفق نصوص الاتفاقية او العقد الذي صرفت بمقتضاه او اغلاق اصابة العمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026