المادة 20 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005

تصرف السلفة في أي من الامور المبينة ادناه ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها:- أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل اليه تغطية نفقات نثرية متكررة. ب-السلفة المؤقتة او الادارية لتنفيذ عمل معين او شراء لوازم محددة او القيام بمهمة محددة او توفير سلعة او خدمة او مواجهة نفقات عاجلة. ج-السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع او تنفيذا لاتفاقية او عقد مبرم اصوليا او اصابة عمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك