المادة 26 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005

يتم طلب تمديد مدة الكفالة او تعديل مقدارها في حال تناقصها او مصادرتها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المعني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة