المادة 28 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005

يحدد المدير العام بناء على تنسيب المدير المالي الموظفين الماليين الذين يتوجب عليهم تقديم كفالة مالية وفق نظام كفالات الموظفين او التأمين عليهم ضد سوء الائتمان على ان تتحمل المؤسسة الرسوم والطوابع والمصاريف الاخرى المترتبة على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة