المادة 12 من النظام المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 75 لسنة 2005

أ- ترد الاموال المقبوضة اذا استوفيت خطأ من اصحابها بموافقة المدير المعني اذا لم تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار ، وبموافقة المدير العام بناء على تنسيب المدير المعني اذا زادت على ذلك. ب-يقيد لحساب المصروفات المستردة في حال استرداد أي نفقة لاي سبب ، اذا كان صرفها واستردادها في السنة ذاتها او اذا لم تصدر البيانات المالية الختامية للسنة التي صرفت خلالها ، اما اذا استردت في سنة لاحقة للسنة التي صرفت خلالها وكانت البيانات المالية الختامية لتلك السنة قد صدرت فيقيد المبلغ لحساب ايرادات السنة التي تم قبضها فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك