الأنظمة
النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015
42 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية القانون: للمتقاعدي…
- المادة 3تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المالية المتعلقة بمشاريع وأنشطة المؤسسة وفروعها باستثناء المشاريع والانشطة الاقتصادية التي تخضع لقانون التجارة وقانون الشركات.
- المادة 4يكون المدير العام مسؤولا عن إدارة أموال المؤسسة وآمر الصرف فيها.
- المادة 5المديرية هي الجهة المختصة بإجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالمؤسسة وحفظ سجلاتها وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفق اح…
- المادة 6يكون المدير مسؤولا أمام المدير العام عن تطبيق أحكام هذا النظام وتنفيذ جميع المهام الموكولة إليه وعن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والقيام بجميع الواجبات…
- المادة 7أ- يكون الموظف المالي مسؤولا عن القيام بالاعمال المالية والحسابية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته وعن سريت…
- المادة 8لمقاصد هذا النظام، تعتمد المؤسسة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية -: أ- معايير المحاسبة الدولية. ب- طريقة القيد المزدوج في تنظيم عملياتها المحاسبية. ج- استخدام أ…
- المادة 9تنظم السجلات والبطاقات والمستندات المتعلقة بالعمليات المالية والمحاسبية الخاصة بالمؤسسة وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها .
- المادة 10أ- تتضمن الموازنة الإيرادات والنفقات المتوقعة للمؤسسة للسنة المالية التالية وفقاً للخطط والبرامج المستقبلية للمؤسسة . ب- تنظم نفقات الموازنة في بابين يكون الباب الأول للن…
- المادة 11أ- تنظم المديرية مشروع الموازنة للسنة المالية التالية وتقدمه إلى المدير العام خلال شهر تشرين الأول من كل سنة. ب- يعرض المدير العام الموازنة على المجلس التنفيذي لمناقشتها …
- المادة 12أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة أخرى بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير. ب-لا يجوز نقل المخصصات م…
- المادة 13أ- يتم قبض إيرادات المؤسسة نقداً أو شيكات بموجب إيصال قبض معتمد سواء كان هذا الإيصال رئيسيا أو فرعيا أو بموجب قسائم مالية معتمدة بأرقام متسلسلة على ان تكون هذه الايصالات …
- المادة 14أ- يلتزم الموظف المالي بتسليم المبالغ المقبوضة يوميا إلى امين الصندوق مقابل إيصال رسمي ولا يحق له الاحتفاظ بأي من هذه المبالغ. ب- على أمين الصندوق أن يتخذ الإجراء اللازم …
- المادة 15أ- إذا تعذر تسلم موجودات الصندوق من أمين الصندوق بسبب غيابه عن وظيفته أو لأي سبب آخر يشكل المدير العام أو من يفوضه لجنة لجرد موجودات الصندوق ومطابقتها مع السجلات وتنظيم م…
- المادة 16إذا تم إبطال إيصال نتيجة خطأ ورد فيه فيجب كتابة سبب هذا الإبطال على جميع النسخ والصاقها بالأرومة وتدوين رقم الإيصال المبطل في دفتر الصندوق .
- المادة 17يجوز رد الإيرادات المقبوضة بموافقة المدير العام إذا قبضت بطريق الخطأ على النحو التالي:- أ- من الحساب نفسه الذي قيدت له إذا تم قبضها خلال السنة المالية الجارية . ب- من الو…
- المادة 18أ- لا يجوز الالتزام بأي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة . ب- للمدير العام بناء على تنسيب المدير وفي حالات خاصة تقتضيها مصلحة العمل الالتزام بنفقة تزيد على المخصصات ال…
- المادة 19لا تقيد النفقة أو تصرف إلا إذا توافرت الشروط التالية :- أ- المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. ب- صحة حساب النفقة. ج- عدم مخالفة النفقة للقوانين وا…
- المادة 20لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد تقديم الخدمة أو انجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرفها وتستثنى من ذلك ما يلي:- أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر مع…
- المادة 21أ- يتم تنظيم مستند الصرف وإعداده من الموظف المالي على النموذج المقرر متضمناً جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات…
- المادة 22يتم التوقيع على مستند الصرف وفقا للصلاحيات والمبالغ التالية :- أ- من المدير والموظف المالي الذي يسميه المدير العام بناء على تنسيب المدير على المبالغ التي لا تزيد على (100…
- المادة 23يتم التوقيع على الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن المؤسسة وفقا للصلاحيات والمبالغ التالية :- أ- من المدير والموظف المالي الذي يسميه المدير العام …
- المادة 24أ-تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر وللمدير العام في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك الموعد أو بعده. ب- لا يصرف الراتب أو الأجر الأخير للمو…
- المادة 25تقيد النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لأي سبب كان في السنة ذاتها لحساب المادة المخصصة لذلك. أما النفقات التي تم دفعها في سنوات سابقة واستردت في السنة ال…
- المادة 26يحدد مقدار السلفة وكيفية صرفها حسب المهمة أو العمل المطلوب انجازه أو الالتزام المطلوب مواجهته وفقا للصلاحيات التالية :- أ- بموافقة المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا …
- المادة 27تصرف السلفة وفقا لما يلي :- أ- السلفة الدائمة للموظف المخول بتغطية نفقات نثرية متكررة . ب- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين أو لشراء لوازم معينة أو القيام بمهمة محددة أو تو…
- المادة 28أ- يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولاً عنها وإذا لم يقم بتسديدها تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بالطرق التي يراها المدير العام مناسبة ووفقاً للقانون …
- المادة 29التأمينات هي المبالغ التي تدفعها المؤسسة او تقبضها في حالات معينة لضمان حقوقها او حقوق الخزينة وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام القانونية الخاصة بها .
- المادة 30أ- الأمانات هي المبالغ المقبوضة أو المقتطعة وديعة لحساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معين وتقسم هذه الأمانات إلى الأنواع التالية -: 1- الأمانات المخصصة: هي المبالغ المقبوض…
- المادة 31أتحدد أنواع النماذج والسجلات ومستندات الصرف وإيصالات المقبوضات وأي- نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وأشكالها وإجراء قيودها وطرق .الاحتفاظ بها وإجراءات إتلافها بم…
- المادة 32لغايات هذا النظام تعتبر وسائل التخزين المستخدمة في أجهزة الحاسوب ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المالي بمثابة سجلات أصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها…
- المادة 33تكون مديرية الرقابة المالية والتفتيش مسؤولة عن تدقيق جميع الإجراءات المالية والمحاسبية في المؤسسة ومراقبتها بما في ذلك ما يلي -: أ- مراقبة قبض الإيرادات وصرف النفقات والت…
- المادة 34تخضع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى الموظف المالي تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات إلى مدققي الحسابات لدى المؤسسة والى ديوان المحاسب…
- المادة 35لا يجوز إجراء أي كشط أو طمس أو تغيير أو تعديل او إضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب أو مستند أو سجل مالي وفي حال وقوع الخطأ يجوز إجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات م…
- المادة 36أ- إذا وقع اختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال المؤسسة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة أخرى فعلى من يكتشف ذلك إعلام المدير الع…
- المادة 37أ- يتحمل موظف المؤسسة نتيجة أي خطأ أو إهمال تسبب به وأدى إلى إلحاق ضرر مالي أو مادي بالمؤسسة ويقرر المدير العام بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية مقدار الخسارة التي …
- المادة 38يرفع المدير العام إلى المجلس التنفيذي تقارير مالية نصف سنوية متضمنة بياناً وافياً بالايرادات والنفقات والحسابات الدائنة والمدينة والمطلوبات ومدى مطابقتها للتقديرات الوارد…
- المادة 39أ- تعد المديرية البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية بحيث تشمل مايلي :- 1- مصادر إيرادات المؤسسة المتأتية من أنشطتها المختلفة ومجالات استخدام هذه الإيرادات…
- المادة 40أ- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، باستثناء اصدار التعليمات، إلى الموظف المالي على أن يكون التفويض خطياً ومحددا…
- المادة 41في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس…
- المادة 42يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .