المادة 8 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015
لمقاصد هذا النظام، تعتمد المؤسسة الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية -:
أ- معايير المحاسبة الدولية.
ب- طريقة القيد المزدوج في تنظيم عملياتها المحاسبية.
ج- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية المتعلقة بالإيرادات والنفقات والبيانات المالية الختامية.
د- اعتماد التصنيف المحاسبي الموحد للبيانات المالية الختامية والتدفق النقدي بشكل يتفق وتصنيف الموازنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026