المادة 21 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

أ- يتم تنظيم مستند الصرف وإعداده من الموظف المالي على النموذج المقرر متضمناً جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء والعقود وسندات الإدخال للمواد والتسليم وغيرها . ب- يتم توقيع المستندات المالية قبل صرفها وفقاً للصلاحيات المحددة في هذا النظام وتختم هذه المستندات ومرفقاتها عند دفعها بخاتم المؤسسة المعتمد الذي يفيد بأنه قد تم دفع المبلغ المبين في المستند وتاريخ الدفع وطريقته ورقم الشيك أو مستند الصرف .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك