المادة 22 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015
يتم التوقيع على مستند الصرف وفقا للصلاحيات والمبالغ التالية :-
أ- من المدير والموظف المالي الذي يسميه المدير العام بناء على تنسيب المدير على المبالغ التي لا تزيد على (1000) ألف دينار .
ب- من المدير العام والمدير والموظف المالي الذي يسميه المدير العام على المبالغ التي تزيد على (1000) ألف دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026