المادة 23 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

يتم التوقيع على الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن المؤسسة وفقا للصلاحيات والمبالغ التالية :- أ- من المدير والموظف المالي الذي يسميه المدير العام بناء على تنسيب المدير على المبالغ التي لا تزيد على (2000) ألفي دينار. ب- من المدير العام والمدير والموظف المالي الذي يسميه المدير العام على المبالغ التي تزيد على (2000) ألفي دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك