المادة 24 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015
أ-تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر وللمدير العام في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك الموعد أو بعده.
ب- لا يصرف الراتب أو الأجر الأخير للموظف أو المستخدم الذي يترك العمل في المؤسسة لأي سبب إلا بعد تقديم شهادة براءة ذمة من أي التزام مالي للمؤسسة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026